توفير " فرصة عمل واحدة "من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأرملة الشهيد أو المستفيد من أفراد أسرته ( أبناء - والدين - أشقاء ) و المصابين " إرهابية / أمنية " ممن تم إنهاء خدمتهم طبياً أو المستفيد من أفراد أسرته وفقا لنص المادة( 13 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016م

أولاً: أسر الشهداء

  • بطاقة الرقم القومى للمستفيد.
  • شهادة ميلاد مميكنة .
  • المؤهل العلمى الحاصل عليه.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور ــ شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
  • حالة تعيين الأرملة أو أحد الأبناء تقديم شهادة قيد عائلى لأسرة الشهيد ، وفى حالة تعيين أحد الأشقاء تقديم شهادة قيد عائلى لوالد الشهيد.
  • إقرار بإعالة أسرة الشهيد .
  • نموذج مختوم ومعتمد بالرقم التأمينى.

ثانياً: المصابين

  • بطاقة الرقم القومى للمستفيد.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • شهادة ميلاد مميكنة.
  • المؤهل العلمى الحاصل عليه.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور ــ شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
  • نموذج ( 56 ) صادر من الإدارة العامة لشئون المجندين يتضمن ( إنهاء الخدمة - أحداث " إرهابية / أمنية " ).
  • إقرار بإعالة المصاب.
  • نموذج مختوم ومعتمد بالرقم التأمينى.
  • تقرير من القومسيون الطبى المختص بنسبة العجز ونوع العمل الذى يُسند إليه.
  • قيد عائلى للمصاب ( تقدم فى حالة إختلاف شخص المصاب عن راغب التعيين ).